السؤال
ما حكم تبييض الأوراق المالية؟ فقد أتاني شاب معه أوراق مالية سوداء، واشترينا بعض المواد الخاصة لتحويلها إلى عملات حقيقية غير مزورة، فهل الانتفاع بها محرم؟ وإذا كانت محرمة، فهل نتصدق بها على أقاربنا الفقراء لينتفعوا بها؟ جزاكم الله خيرا.
ما حكم تبييض الأوراق المالية؟ فقد أتاني شاب معه أوراق مالية سوداء، واشترينا بعض المواد الخاصة لتحويلها إلى عملات حقيقية غير مزورة، فهل الانتفاع بها محرم؟ وإذا كانت محرمة، فهل نتصدق بها على أقاربنا الفقراء لينتفعوا بها؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الفعل محرم، وهو من الذنوب العظيمة التي قد تجري على المرء آثامها في حياته وبعد موته، ما دام أثرها باقيا، قال الغزالي في الإحياء: وقال بعضهم: إنفاق درهم زيف أشد من سرقة مائة درهم؛ لأن السرقة معصية واحدة، وقد تمت وانقطعت، وإنفاق الزيف بدعة أظهرها في الدين، وسنة سيئة يعمل بها من بعده، فيكون عليه وزرها بعد موته إلى مائة سنة، أو مائتي سنة، إلى أن يفنى ذلك الدرهم، ويكون عليه ما فسد من أموال الناس بسنته، وطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه، والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه مائة سنة ومائتي سنة أو أكثر، يعذب بها في قبره، ويسأل عنها إلى آخر انقراضها. وقال تعالى: {ونكتب ما قدموا وآثارهم} أي: نكتب أيضا ما أخروه من آثار أعمالهم، كما نكتب ما قدموه، وفي مثله قوله تعالى: {ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر} وإنما أخر آثار أعماله من سنة سيئة عمل بها غيره.
وهكذا بيع الأمور المحرمة -كالمخدرات، ونحوها-، ثم صرف ثمنها في أمور مباحة، ونحو ذلك من عمليات غسيل الأموال التي يتعاطاها أهل الإجرام، كل ذلك محرم.
والأموال المكتسبة من ذلك فيها تفصيل: فمنها: ما يلزمه رده لمن أخذت منه بغير حق، ومنها: ما يتخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين أو في المصالح العامة -كالطرق، والمدارس، والمستشفيات-، وهكذا وفق ما بيناه مفصلا في الفتوى رقم: 175545.
والله أعلم.