حكم العائد السنوي في الجمعيات التعاونية

0 226

السؤال

ماحكم العائد السنوي الذي تقدمه الجمعيات التعاونية سنويا للمساهمين . لان الجمعيه تسمي هذا العائد بالفائده على المال المساهم به

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن التصور الموضوعي لما تقوم به هذه الجمعيات أن لديها عددا من المساهمين برأس المال وتقوم هذه الجمعيات ببيع السلع الاستهلاكية للأفراد، وفي نهاية كل عام أوأي وقت محدد في السنة تحسب أرباحها وتوزع جزءا منها على المساهمين. وسواء سميت هذه الأرباح بالعائد السنوي أو الفائدة أو غير ذلك فإن هذه الأموال مباحة ولا يؤثر الاسم في حكمها ما دامت المساهمة مشروعة صحيحة، إذ إن الأصل في التعاملات الإباحة نعم ينبغي تجنب إطلاق هذا اللفظ -لفظ الفائدة - لأنه صار علما بالغلبة على ما يحصله المرابي من ربح رأس ماله من الربا.
والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة