تكليف من يقوم بتسجيل حضور الغائب من الغش

0 95

السؤال

أنا أدرس بمؤسسة تعليمية، ولا أريد الذهاب لأني إذا بقيت أدرس في البيت حصلت أكثر من ذهابي، ولكن تواجهني مشكلة، وهي أني قد أفصل إن تجاوزت مدة الغياب 30 يوما.
فهل لي أن أوصي القائم على أمور الغياب بألا يسجلني بالغياب عند غيابي، أو أدفع له نقودا ليفعل ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك أن توصي من يقوم بتسجيل الغياب أن يسجل حضورك خلافا للواقع، فهذا كذب وغش محرم، ودفع المال لهذا الغرض داخل في الرشوة المحرمة. وراجع الفتوى رقم: 259717.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة