ترك المأموم الفاتحة في إحدى الركعات فزاد ركعة بعد سلام الإمام وسجد للسهو

0 117

السؤال

رجل صلى العشاء، وبعد أن فرغ الإمام من الصلاة وسلم قام هذا الرجل وصلى ركعة خامسة، وسجد سجدتي سهو، فلما سئل عن ذلك من المصلين، قال: إني قرأت التشهد مكان الفاتحة في الركعة الرابعة، فأردت التصويب للركعة الرابعة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                  

 فالفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح بدونها, سواء تعلق الأمر بالإمام, أم المأموم, أم المنفرد, وهو مذهب الشافعية, ومن وافقهم من أهل العلم، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 2281، ورقم: 27338.

وبناء على ذلك؛ فإن المأموم المذكور كان على صواب فيما فعله من الإتيان بركعة بعد سلام إمامه عوضا عن الركعة الباطلة، لكن لا يلزمه سجود سهو؛ لأن الإمام يحمله عنه, يقول النووي الشافعي في المجموع: فلو ركع مع الإمام، ثم تذكر أنه نسي الفاتحة، أو شك في قراءتها، لم يجز أن يعود لقراءتها؛ لفوات محلها، ووجوب متابعة الإمام، فإذا سلم الإمام، لزمه أن يأتي بركعة. انتهى.

وفي فتح العزيز بشرح الوجيز، وهو شافعي: ولو تيقن في التشهد أنه ترك الفاتحة، أو الركوع من ركعة سهوا، فإذا سلم الإمام، فعليه أن يقوم الي ركعة أخرى، ثم لا يسجد للسهو؛ لأن سهوه كان خلف الإمام. انتهى.

لكن لا تبطل الصلاة بما زاده من سجود السهو, كما سبق في الفتوى رقم: 108854.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة