هل يجب الوفاء بنذر تسمية المولود بـ: محمد

0 127

السؤال

رزقني ربنا بمولود، منذ أول الحمل قلت سأسميه معاذا، وبعد ذلك اتفقنا أنا وامرأتي على أن نسميه عمر.
وبعد ذلك نذرت لو كان ولدا سأسميه محمدا، وأنا محتار في الاسم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت نذرت أن تسمي ابنك محمدا، تقربا إلى الله باختيار اسم نبيه صلى الله عليه وسلم لولدك؛ فالظاهر - والله تعالى أعلم- أن عليك حينئذ أن توفي بنذرك، وتسمي مولودك (إن كان ذكرا) محمدا؛ لأن الوفاء بنذر ما فيه قربة لله واجب، والتسمية بأسماء الأنبياء مستحبة، وقد بوب النووي في شرحه على صحيح مسلم بابا ذكر في ترجمته استحباب التسمية بأسماء الأنبياء، فهي طاعة يلزم الوفاء بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه. متفق عليه. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 107364.

وأما إن لم تلحظ التسمي باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أعجبك الاسم لحسنه، أو لموافقة اسم والدك أو عزيز لديك، فلا تكون تسمية ولدك محمدا حينئذ مندوبة، بل هي من جملة المباحات، ولا يجب عليك حينئذ الوفاء بالنذر؛ لأن النذر إنما يكون في المندوبات.

قال العلامة الشيخ خليل المالكي في كتابه (المختصر): وإنما يلزم به ما ندب. انتهى. يعني أن النذر إنما يلزم به ما كان فعله مندوبا.

قال محمد عليش في كتابه (منح الجليل شرح مختصر خليل): واحترز بما ندب عن الواجب، فلا يجب بالنذر؛ لأنه تحصيل حاصل، وعن المحرم والمكروه والمباح؛ فلا يجب شيء منها بالنذر. انتهى. 
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة