العدل لمن كانت زوجتاه في بلدين مختلفين، ودخول الزوج على غير صاحبة النوبة ليلًا

0 127

السؤال

أنا متزوجة، وأنا الزوجة الثانية، وزوجي -ولله الحمد- أحسبه -والله حسيبه- يتقي الله، وأنه صاحب دين وخلق، ومنذ أن تزوجني رأيت فيه حسن المعاملة لي، ودائما ينصحني بالمحافظة على الصلاة، ومتابعة حفظ القرآن، ولكن هناك أمر أشكل علي؛ فأحببت أن أسأل فضيلتكم عنه من الناحية الشرعية: فزوجي من دولة عربية، وأنا من دولة عربية أخرى، جاء وكان أمر زواجنا قانونيا معقد جدا في بلدي؛ لأنه أجنبي؛ فاضطر إلى الذهاب لعمله وأهله، وقد كان يظن قبل المجيء أنه سينهي الأمور ويأخذني معه، فتزوجنا في المحكمة، وبقيت بعض الأوراق التي بها يسمح لي بالذهاب معه، فقال قبل رجوعه لبلده: إنه سيعوضني عن كل الأيام التي لم يبتها معي بعد السفر، ثم بعد انتهاء الأوراق في بلدي، جاء -ولله الحمد-، وتعب تعبا شديدا في إنهائها من محافظة لمحافظة، ولكن بعد ذهابي معه قال: لا أستطيع، وهي شهر وثمانية أيام، والأمر الآخر قال بعد مجيئي معه: إن المبيت سيكون بعد صلاة المغرب لك، وللزوجة الأولى حتى غد في صلاة المغرب، ثم بعد حملي، غير الوقت بعد العصر؛ وأضر بي هذا التغيير، حيث مرات لا يزورني في اليوم التالي حتى أذان الفجر، ومرات حتى العصر، وهو يزور بيته الأول في ليلتي بعد كل موعد صلاة العشاء، أو المغرب، فما توجيهكم -جزاكم الله خيرا-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في حكم العدل فيمن كانت زوجتاه في بلدين مختلفين، وذكرنا أقوالهم في ذلك في الفتوى رقم: 105104، وما أحيل عليها فيها من أرقام.

  فبناء على ما ذهب إليه بعضهم من وجوب العدل، فلك الحق في مطالبته بأن يقضي لك ما أمضاه مع زوجته الأولى بعد سفره، ولكن إن كان له عذر، فنرى أن الأولى عدم الإلحاح عليه في ذلك، وخاصة إن خشيت أن يؤدي ذلك إلى شيء من الخصام، فربما ترتب عليه الطلاق، فاصبري معه، وأحسني عشرته، خاصة وأنك قد ذكرت أن فيه كثيرا من خصال الخير. وهذا فيما يخص الشق الأول من السؤال.

 وأما الشق الثاني، فمشتمل على بعض العبارات غير الواضحة.

وعلى وجه العموم؛ فإن الفقهاء قد نصوا على أن عماد القسم الليل، ويدخل النهار تبعا له. وأنه لا يجوز للزوج أن يدخل على إحدى زوجتيه في غير نوبتها ليلا؛ لغير ضرورة، أو نهارا لغير حاجة، إلا أن ترضى الزوجة صاحبة النوبة بذلك، وانظري الفتوى رقم: 197235، والفتوى رقم: 197235.

فإن خالف زوجك في شيء مما ذكرنا، فناصحيه بالحسنى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة