حكم وضع بعض الدين لقاء تعجيل السداد

0 82

السؤال

لدي أرض استأجرتها بعقد لمدة 30 عاما، ومعي شريك في الإيجار بالنصف، أنشأنا عليها مركزا تجاريا، تكلفته أكثر من مليون ومائتي ألف ريال، ولكن لم أستطع إكمال المشروع، فأخذت من شريكي بالموقع سيارة بسعر 290 ألف ريال، وحسبت علي بـ450 ألف ريال، مهلة سداد ثلاثة أشهر فقط لا غير، وكان الضامن في هذا البيع نصيبي في الموقع، وعملت له إيجارا بناء على العقد الأساسي، يبدأ العقد تاريخه في نهاية مهلة فترة سداد المبلغ الذي يحل علي سداده بعد ثلاثة أشهر، وفي حال عدم السداد يصبح الموقع بالكامل ملكا له، مع أننا قمنا بإيجار المركز التجاري الذي أنشأناه حاليا من مستثمر بحوالي 400 ألف سنويا.
السؤال: هل يحق لي أن أطالب بفك الرهن، وإلغاء عقد الإيجار الذي أعطيته؟ لأنني مغبون في ذلك، وخسارتي أكثر من 300 ألف، وشريكي استغل عدم قدرتي على السداد حاليا. مع العلم أني أقمت عليه حاليا دعوى بالمحكمه بالغبن وطلب فك الرهن.
أفيدونا رعاكم الله، وجعل الله ماتقدمونه في ميزان حسناتكم، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج عليك في مطالبته بفك الرهن إن رضي بذلك، ويمكنك تعجيل سداد الدين لفك الرهن أيضا، لكن هل يمكنك أن تطلب منه أن يضع عنك بعض دينه مع تعجيل السداد له؟ اختلف في جواز ذلك؛ فذهب جمهور الفقهاء إلى المنع منها، وأجازها بعض أهل العلم، وهو ما رجحته اللجنة الدائمة للإفتاء، فقالت: في جوازها خلاف بين أهل العلم، والصحيح من قوليهم جواز الوضع والتعجيل، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار الشيخين: ابن تيمية وابن القيم، ومنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما. اهـ. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة