حكم قال لزوجته: فسخت العقد الذي بيننا

0 115

السؤال

رجل قال لزوجته: فسخت العقد الذي بيننا، ويقول إنه لا يقصد بالعقد عقد النكاح، وإنما يقصد به الاتفاق أن يعيشوا سويا. هل ذلك فسخ للنكاح
أوليس الاتفاق أن يعيشوا سويا هو نفسه عقد النكاح؛ حيث إنه على حسب علمي معنى كلمة عقد هو اتفاق.
علما أنه لا يوجد أي عقد بينهم.
أرجو أن تجيبوني وتنفعوني بعلمكم. وجزاكم الله خيرا، وجعله في موازين حسناتكم يوم القيامة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالظاهر –والله أعلم- أن هذه العبارة كناية في الطلاق، فإذا لم ينو الزوج بها الطلاق لم يقع، قال ابن قدامة -رحمه الله- : وكذلك لو قال: فسخت النكاح. ولم ينو به الطلاق، لم يقع شيء. المغني لابن قدامة (7/ 338)
والمعتمد عليه في قصد الزوج بهذه العبارة هو قوله؛ لأنه أعلم بنيته، جاء في المغني لابن قدامة –رحمه الله- : إذا اختلفا؛ فقال الزوج : لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك. وقالت: بل نويت. كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى
وعليه؛ فما دام الزوج يقول إنه لم ينو الطلاق فلم يقع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة