عدم وجود بدن في الشركة وتشكيل هيئة إدارية تنوب عن جميع الأعضاء

0 300

السؤال

أعمل على تأسيس جمعية تعاونية من موظفي الجامعة، وبعض موظفي القطاع الخاص والحكومي بحيث تكون:
1- قيمة كل سهم 100 دينار شهريا، تدفع لمدة 48 شهرا، بحيث تكون قيمة السهم الكلي 4800 دينار.
2- يحق لكل مساهم/ شريك الاشتراك بحد أدنى بسهم واحد، وبحد أقصى 10 أسهم.
3- توزع الأرباح حسب عدد الأسهم، بحيث يكون للسهمين ضعف ربح السهم الواحد.
4- لكل عضو حق التصويت بعدد أسهمه، فصاحب السهمين له صوتان، وصاحب السهم له صوت واحد.
5- تم تشكيل هيئة إدارية من قبل الهيئة التأسيسية لإدارة أموال المؤسسة، والتجارة فيها مع الجهات ذات الاختصاص، وفق مبدأ المضاربة الإسلامية، أو شراء وبيع من خلال الهيئة الإدارية مباشرة، مع العلم أن الهيئة الإدارية هنا ليست مضاربا بالجهد.
6- اطلعنا على بعض الكتب الفقهية، ووجدنا أن البعض يحرم الجمعيات التعاونية بسبب البند الخامس، والعلة عدم وجود بدن في الشراكة، وأن البدن يجب أن يكون موجودا في الشراكة.
7- والبعض أيضا لا يجوز تشكيل هيئة إدارية تنوب عن جميع الأعضاء، وتتخذ القرارات الاستثمارية، دون الرجوع إلى الهيئة العامة؛ حتى لو امتلكت تفويضا بذلك.
أخيرا: تم التوضيح بأن الجمعية سوف تبدأ العمل في الإنشاءات، وقد تعمل في المبيعات والمشتريات، والتجارة، والعقارات، حسب الطلب وتوفر السيولة، والوضع الاقتصادي، فكيف يمكن ضبط ذلك؟ هل تحتاج الهيئة الإدارية إلى تفويض في كل عملية اقتصادية جديدة من الهيئة العامة؟
حددنا أيضا الحالتين التاليتين:
المادة (6) حالة الانسحاب: في حال انسحاب المشترك، أو عدم التزامه بتسديد اشتراكه، أو في حالة الوفاة يمكن استرجاع أمواله وأرباحه بعد انتهاء جميع المشاريع التي دخلت اشتراكاته في المساهمة بها غير منقوص المبلغ، وبعد احتساب الأرباح والخسائر، وحسب ما تنص عليه قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، وليس شرطا أن تكون الأموال المسترجعة نقدا جميعها، ويستثنى من ذلك في حالة الوفاة إذا اتفق ورثة المتوفى أن ينوب أحد الورثة عنهم في الجمعية؛ كمساهم مكان المتوفى.
المادة (7) حالة الاستبدال: في حال أراد شخص استبدال شخص آخر مكانه في الجمعية التعاونية يخضع الاستبدال لجميع الشروط السابقة واللاحقة، ولن يتم العمل به إلا بعد موافقة الهيئة الإدارية، والتوجه للمفتي حتى يتم بيان ضوابط وقواعد الاستبدال، وفي حال عدم استيفاء جميع الشروط يتم تطبيق المادة 6.
المادة (11): تنتهي عضوية المشترك في الحالات التالية، وبعد مصادقة الهيئة الإدارية عليها، ويحاسب وفقا للمادة السادسة، أو المادة السابعة، وبعد موافقة الهيئة الإدارية.
أ‌- وفاة المشترك من تاريخ وفاته، وفي حال لم يتفق الورثة على ممثل لهم.
ب‌- إذا لم يسدد التزاماته المالية لثلاثة أشهر خلال ال 48 شهرا، وبعد إشعاره من خلال البريد الإلكتروني، أو أية وسيلة إشعار أخرى من قبل الهيئة الإدارية.
ت‌- إذا أخل العضو المشترك بالنظام الداخلي بشكل خارج عن القانون أو الشرع الإسلامي.
المادة (13): تختص الهيئة العامة بما يلي:
• انتخاب الهيئة الإدارية وفق نظام الحصص.
• الاطلاع على التقرير المالي السنوي بعد المناقشة.
• مناقشة التقرير الإداري السنوي المقدم من الهيئة الإدارية.
• تعديل المواد، وذلك بطلب من نصف مجموع الأعضاء المشتركين بالصندوق، أو بطلب من الهيئة الإدارية باستثناء باب فتح العضوية بعد تاريخ 30-8-2017.
• مناقشة أي أمور تتعلق بالصندوق وتخدم أهدافه.
• مناقشة أي حالة خاصة تناقشها الهيئة الإدارية وتحولها للهيئة العامة للنظر فيها بعد عدم المقدرة على اتخاذ قرار بنصف أعضاء الهيئة الإدارية على تلك الحالة.
المادة (14): تدعى الهيئة العامة من قبل الهيئة الإدارية إلى اجتماع عادي خلال النصف الثاني من شهر آب من كل عام؛ ذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال، وعلى أمانة سر الهيئة الإدارية توجيه الدعوة عن طريق البريد الإلكتروني قبل الموعد المحدد بأسبوعين على الأقل .
المادة (16) : الصوت يعرف على أنه حصة واحدة، بحيث لو كان لأحد المشتركين ثلاث حصص يحق له ثلاثة أصوات، وهذا يدخل في أي تصويت في المواد السابق ذكرها أو القادم ذكرها، كما يجوز لأي عضو تفويض أي عضو آخر في التصويت في اجتماع الهيئة العامة، ويجب أن يكون التفويض خطيا، ومن خلال رسالة إلكترونية إلى أمين سر الجمعية.
يرجى شيخنا الجليل إفادتنا بضوابط الجمعيات التعاونية الاستثمارية، وخصوصا النقاط 5-7 والمواد الأخرى الوارد ذكرها هنا حتى لا آخذ إثمي وإثم جميع الأعضاء كوني صاحب الفكرة، والمؤسس، ورئيس الجمعية، ومن روج، وأقنع بها المشتركين.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في كلا الأمرين -الخامس والسابع-.

وبالنسبة لإشكال الأمر الخامس وهو: (عدم وجود بدن في الشراكة، وأن البدن يجب أن يكون موجودا في الشراكة) فجوابه: أن ذلك ليس بشرط على الراجح من قول جمهور العلماء، خلافا للمالكية حيث لا يصححون في شركة العنان أن يكون العمل على أحد المتعاقدين، كما لا يصححون الجمع بين الشركة والمضاربة، جاء في المدونة: قلت -أي: سحنون -: هل يجوز أن أخرج أنا ألف درهم، ورجل آخر ألف درهم، على أن الربح بيننا نصفين، والوضيعة علينا نصفين، على أن يعمل أحدنا دون صاحبه؟ قال: قال مالك: لا تجوز هذه الشركة بينهما إلا أن يستويا في رأس المال، وفي العمل. قلت: فإن أخرج أحدهما ألف درهم، والآخر ألفي درهم، فاشتركا على أن الربح بينهما نصفين، والوضيعة عليهما نصفين، أو اشترطا أن الوضيعة على قدر رؤوس أموالهما على أن يعمل صاحب الألف بجميع المال وحده، ويكون عليه العمل وحده؟ قال مالك: لا خير في هذه الشركة ... ولا يجتمع عند مالك شركة وقراض. اهـ.

والراجح خلاف ذلك، فلا يشترط اشتراك كل أبدان أصحاب رؤوس الأموال، بل يصح اشتراك مالين وبدن صاحب أحدهما دون بدن الآخر، قال الخرقي في مختصره: إن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بمالهما، تساوى المال أو اختلف: فكل ذلك جائز، والربح على ما اصطلحا عليه. اهـ. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 170445. وما أحيل عليه فيها.

وهنا ننبه على أن هذه الهيئة الإدارية إن كانت متبرعة بذلك، ولا تختص بشيء من الربح أو الأجرة من دون بقية الأعضاء، فلا إشكال في ذلك، وكذلك إن لم تكن متبرعة، بل تعمل نظير شيء من المال - كأجرة أو نسبة زائدة من الربح - فهذا أيضا لا حرج فيه، وبه تجمع هذه المعاملة بين الشركة والمضاربة، ولا حرج في ذلك، قال ابن قدامة في (المغني): القسم الرابع أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما، فهذا يجمع شركة ومضاربة، وهو صحيح. اهـ. 

وقال الزركشي في شرح مختصر الخرقي: هذا يجمع شركة ومضاربة، فمن حيث إن من كل واحد منهما المال، يشبه شركة العنان، ومن حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه بجزء من الربح هو مضاربة. اهـ.

وأما الأمر السابع وهو اعتبار البعض أنه لا يجوز تشكيل هيئة إدارية تنوب عن جميع الأعضاء: فليس بصحيح أيضا، فإن هذه الهيئة تعتبر وكيلا مفوضا من بقية الأعضاء لإدارة أموال الصندوق في معاملات مالية مباحة، كما هو الحاصل في أموال المودعين في البنوك الإسلامية مثلا.

والقاعدة أن: كل عقد جاز للمرء توليه، جاز له أن يوكل فيه، جاء في الموسوعة الفقهية: ذكر الفقهاء ضابطا عاما لما يصح أن يكون محلا لعقد الوكالة، وهو: كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه، جاز أن يوكل به غيره؛ لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال، فيحتاج إلى أن يوكل غيره، فيكون بسبيل منه دفعا للحاجة. إلا أن هناك أمورا يصح التوكيل فيها بالاتفاق، وأمورا لا يصح التوكيل فيها بالاتفاق، وأمورا اختلف الفقهاء فيها.

أ - الأمور التي يصح التوكيل فيها باتفاق الفقهاء:

أولا العقود: اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في البيع والشراء ... واتفقوا أيضا على جواز التوكيل في الحوالة، والرهن، والكفالة، والشركة، والوديعة، والمضاربة، والجعالة، والمساقاة، والإجارة، والقرض، والوصية، والفسخ، والإبراء، والمصارفة، والإقالة، والشفعة؛ لأن كل هذه العقود في معنى البيع في الحاجة إلى التوكيل فيها، فيثبت فيها حكمه.

واتفقوا كذلك على جواز التوكيل في الضمان، والصلح، والهبة؛ لأنها في معنى البيع في الحاجة إلى التوكيل، ولأن الموكل يملك هذه التصرفات بنفسه فيملك تفويضها إلى غيره ... اهـ.

وأما بقية البنود المذكورة في السؤال، فلم نر فيها إخلالا بقواعد المعاملات الإسلامية، أو مخالفة للأحكام الشرعية، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 77746.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة