السؤال
لقد قرأت في موقعكم، أنه لا يجوز الزواج من غير المسلمات، أو أهل الكتاب.
وسؤالي هو: ما حكم من كانت مسيحية بسبب عائلتها، أي أنها مسيحية بالاسم فقط كما يقال، ولكنها لا تكترث للأديان، ومن داخلها لا تعترف بوجود الله سبحانه وتعالى، وإنما هي مسيحية أمام الناس، وكذلك كمواطنة مسيحية.
فما الحكم في ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحرم زواج المسلم من غير المسلمة؛ لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم.... {البقرة:221}، ولقوله سبحانه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر {الممتحنة:10}.
ويستثنى من ذلك من كانت على دين سماوي حقيقة لا ادعاء، وبشرط كونها عفيفة، لقول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم {المائدة:5}.
ومن هنا تعلم أنه لا يجوز زواج المسلم ممن وصفتها بأنها ( مسيحية بالاسم فقط.... ومن داخلها لا تعترف بوجود الله سبحانه وتعالى)، فإنها ليست كتابية بل هي -والحالة هذه- لا دينية.
وننبه إلى أن الأولى بالمسلم أن يتزوج من مسلمة صالحة بكل حال، ففي الزواج من الكتابية مخاطر لا انفكاك عنها غالبا، وقد أوضحنا بعضها في الفتويين التالية أرقامهما: 5315 -124180.
والله أعلم.