0 216

السؤال

السلام عليكم
هل يجوز تغيير اسمي مع أن الذي سماني جدتي وجدتي توفيت؟ مع العلم بأنني لا أحمل اسم جدتي أو أحد المقربين إلي ولكن أبي سماني هذا الاسم وهو غير راض عنه ولكن إرضاء لجدتي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا عرضت للمرء حاجة تستدعي تغيير اسمه، فلا مانع من فعل ذلك بشرط أن لا يجلب ضررا عليه، ولا على أي فرد من المجتمع، وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بعض أصحابه، بل إن التغيير قد يكون واجبا إذا كان الاسم ينافي العقيدة الإسلامية، نحو عبد العزى وما شاكله، كما أنه قد يكون محرما إذا كان الاسم الجديد مما نهى الشرع عنه، وانظر أدلة الموضوع في الفتوى رقم: 22873. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة