حكم دفع الزكاة لجمعية تصرفها في توصيل الماء للفقراء

0 88

السؤال

أخرجت زكاة ٤ سنين، لجمعية موثوقة. وسألت مؤخرا: كيف يخرجونها؟ فقالت مسؤولة الجمعية: لغارمين، وتزويج أسر فقيرة. وقيل لي توصيل ماء لمنازل فقراء، وهو ما جعلني أشك وأسأل، فقالت نصا إنهم يقومون بعمل بحث للحالات، ويخيرون الفقراء ماذا يحتاجون ليشتروه لهم، وقد يسلمونهم المال باختيارهم، وقالت إن توصيل الماء صدقة جارية في المقام الأول، لكن إذا طلب دافع الزكاة أن يخصص ماله لتوصيل ماء لمنازل فقراء؛ فإنهم يقومون بذلك بموافقة الفقراء، أي إنهم يحولون مال الزكاة لأمور عينية.
فما صحة ما سلف من زكاتي التي أخرجتها من خلال هذه الجمعية؟ وما الأسلم لي فيما يستقبل؛ لأني سوف أعيد إخراج زكوات سابقة أخرجتها لمستشفيات، وأفتيتموني -جزاكم الله خيرا- أنها لا تجزئ، وهو مبلغ كبير. قالت لي الجمعية إنهم يمكن أن يخصصوا مال زكاتي القادم، بأن يسلموه باليد للفقراء.
فهل هذا أسلم لي؟
وما صحة ما سلف من زكاتي خلال هذه الجمعية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن الغارم والفقير العاجز عن الزواج، يعتبران من مصارف الزكاة، وتبرأ الذمة بدفع الزكاة لهما، وكذا لا حرج في صرف الزكاة في إيصال الماء لمنازل الفقراء ما دام ذلك بموافقة الفقراء -كما ذكرت- وهذا توكيل من الفقير لتلك الجمعية في إنفاق المال المخصص له فيما يحتاجه، فلا حرج في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 236740، ولا شك أن تسليم الزكاة للفقير، أولى من إنفاق الجمعية له في مصالح الفقير.

والخلاصة أن زكاتك التي أنفقت في ذلك صحيحة، ونرجو لك ثوابها، ومتى ظهر أن تلك الجمعية دفعت الزكاة في غير مصرفها؛ فإن ذمتك لم تبرأ، ويلزمك إعادة إخراج الزكاة، ولك الحق في الرجوع على الجمعية بالمال الذي دفعته لغير أهله، وانظري الفتوى رقم: 307165.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة