الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام شراء أجهزة من مال الزكاة لمن لا يحسن التصرف في المال

السؤال

لزوجتي أخ مريض، وهي تراعيه وتقيم معه في بلدهم إقامة كاملة فترات طويلة جدًّا من العام، وأريد إخراج زكاة مال، وهو يستحقّ الزكاة بوصفه من المساكين، وهما يحتاجان فرنًا وسخانًا للاستخدام في البيت الذي يعيشان فيه وحدهم، وهي تستخدمهما أكثر منه لبقائها في البيت، فهل يمكن أن أعطيها زكاة مالي لأخيها؛ باعتبارها وليّة أمره، والقائمة على شؤونه؛ فتشتري الفرن والسخان باسم أخيها، ولها حق استخدامهما معه فقط؟ مع العلم أننا لن نخبر أخاها أن هذه الأجهزة له؛ لأنه لا يحسن التصرف بالمال، ولا يعقل كثيرًا مما يفعل، وقد يبيع الأجهزة بالبخس لينفق المال في الدخان، وفي أمور محرمة؛ لذا وجب عدم إخباره أن الأجهزة ملك له؛ لحمايته من نفسه، وللمحافظة على أشيائه. جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشرط إجزاء الزكاة تمليكها للمستحقّ؛ فلا يصح ألا يملك مال الزكاة، ويكون له مطلق الحرية في التصرف فيه كيف شاء، وانظر الفتوى: 123176.

وإن كان أخو زوجتك محجورًا عليه، فإن الزكاة تُعطَى لمن يتولّى النظر في ماله شرعًا.

والذي فهمناه أنه ليس كذلك، وأنه ليس محجورًا عليه من قبل الحاكم، ولكن زوجتك تتصرّف له بصورة ودّية؛ ومن ثم؛ فلا يجزئ في دفع الزكاة له، إلا أن يملكها.

ويجوز شراء أجهزة له عند من جوز إخراج القيمة مطلقًا، أو للمصلحة -كما هو اختيار ابن تيمية-.

وأما خشيتكم من بيع تلك الأجهزة، فإنكم تبحثون عن طريق تأخذون به على يده، وتمنعونه من التصرف غير الرشيد -كأن تهدده أخته أنها ستتركه-، وهذا بعد النصيحة، والوعظ، ونحو ذلك من الأساليب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني