مات وترك أختين وأبناء أخ ذكورا وإناثا

0 192

السؤال

مات وترك أختين وأبناء أخ ذكورا وإناثا فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأختين في التركة المذكورة لهما أربع حالات: الحالة الأولى: أن تكونا شقيقتين أو لأب، فنصيبهما الثلثان، لقوله تعالى: فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك [النساء: 176]. والثلث الباقي يوزع بالتساوي بين أبناء الأخ الذكور خاصة دون الإناث، لقوله صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر . الحالة الثانية: أن تكون إحداهما شقيقة والأخرى لأب، فللشقيقة النصف، وللثانية السدس تكملة الثلثين. قال ابن قدامة في المغني: وهذا مجمع عليه بين علماء الأمصار . الحالة الثالثة: أن تكونا لأم، فلهما الثلث، لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث [النساء: 12]. الحالة الرابعة: أن تكون إحداهما شقيقة أو لأب، والثانية لأم، فللأولى النصف، لقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك [النساء: 176] وللثانية السدس، لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس [النساء 12 ويجدر التنبيه إلى أن أبناء الأخ الذكور عصبة يأخذون ما بقي بعد الأختين في جميع الحالات المذكورة، ويوزع عليهم بالتساوي، ويستحسن الرجوع إلى المحاكم الشرعية لتقسيم التركة المذكورة. والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة