السؤال
مشايخنا الكرام: أود أن ترشدونا -أثابكم الله- في عجالة إن أمكن، حول مسألة سفر المعدد مع زوجته الثانية للعمرة، وصلة رحمه والديه، حيث إني لا أريد أن يظلم زوجته الأولى في حقها في المبيت، دون سؤاله عن الحكم الشرعي حول هذه المسألة، فيسافر معي لأداء العمرة، ولزيارة والديه في ليالي زوجته الأولى، وخاصة أن هذا السفر ليس سفرا اضطراريا.
فما الحكم الشرعي فيه؟ كما أني لا أريد أن يكون قاطعا لرحمه، ولا أريد أن أضيق عليه بعد زواجه بي، قلت له إن كنت حاملا، فسافر مع أهلك لزيارة والديك وصل رحمك، ففي فترة حملي أعرف أني لا أستطيع السفر خاصة في الشهور الأولى من الحمل، وإكراما لزوجته الأولى حيث إنها كانت معي نعم السند، بعد أن سقط حملي في الشهر الخامس؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على حرصك على إحسان معاملة زوجك، وتجنيبه الوقوع في الحرج، وتشجيعه على صلة رحمه، والبر بوالديه، وإحسانك معاملة زوجته الأولى، فهذا يدل على طيب معشر منك، وكذلك طيب معشر منها، حيث كانت سندا لك بعد أن أسقطت حملك. فجزاكما الله خيرا.
وإن سافر زوجك معك للعمرة، لزمه أن يقضي لزوجته الأخرى بعدد الأيام التي مكثها معك في العمرة؛ لأنه سافر معك لحاجتك أنت، فليس هنالك ما يسقط عن زوجته تلك حقها في القسم. وراجعي الفتوى رقم: 141154، وكذا الأرقام المحال عليها.
والظاهر -والله أعلم- أنه يلزمه قضاء المدة التي كان معك فيها دون ما قضاه مع والديه، بدليل أن الفقهاء لم يلزموا الزوج بقضاء الأيام التي لم يساكن فيها زوجته، أي أيام سيره وترحاله.
قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: وإن انفرد بإحداهن بقرعة واستصحبها معه، فإذا وصل البلد الذي انتقل إليه، فأقامت معه فيه، قضى للباقيات مدة كونها معه في البلد خاصة لتساكنهما إذن، لا زمن سيره وحله وترحاله؛ لأنه لا يسمى سكنا، فلا يجب قضاؤه... اهـ.
ولو قدر أن سافر زوجك لزيارة والديه أو صلة رحمه، فإن رجع ابتدأ بمن كان الدور عندها قبل سفره، وهو في الحالة التي ذكرتها دور زوجته الأخرى؛ لأنه سافر في أيام نوبتها، وانظري للمزيد، الفتوى رقم: 189779.
والله أعلم.