السؤال
امرأة قامت بدون علم زوجها باستغلال توكيل، وقامت ببيع المنزل المملوك للزوج إلى أبناء الزوج، مع العلم بأن الرجل بشهادة الجميع سيئ العشرة ولا ينفق على أولاده كما ينبغي، وقام بتهديد الأسرة ببيع المنزل والسفر إلى بلده الأصلي وأشياء أخرى كثيرة تسبب لهم الكثير من المعاناة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرء العاقل البالغ الرشيد السالم من الحجر عليه لتفليس ونحوه لا يمكن أن تباع ممتلكاته إلا برضاه، وإن بيعت لم يمض بيعها حتى يمضيها هو، قال الشيخ خليل: وملك غيره على رضاه.
وما ذكرت من عدم إنفاق الرجل على أولاده بالوجه المطلوب، وسوء عشرته وأشياء كثيرة قد تسبب للأسرة معاناة، فإنه لا يبيح التصرف في ممتلكاته، بل الواجب أن يذهب طالب الحق إلى المحكمة الشرعية ويتظلم عندها، فإن كان ثمة سبب لبيع ممتلكاته جبرا عليه، كانت هي المتولية للبيع، أو الآذنة فيه، وإن لم تحكم له، فلا موجب للبيع إذن.
ثم ما ذكرت من قيام المرأة بدون علم زوجها باستغلال توكيل، إن كنت تعني أنها زورته، فما فعلته باطل، وعليها أن تتوب إلى الله من إثم التزوير، وإن كنت تعني أنها استغلت وكالة قديمة من المالك، فالظاهر من السؤال أن الموكل قد فسخ تلك الوكالة وإلا لما كان ثم موجب للسؤال.
والموكل إذا فسخ الوكالة انفسخت وبطلت تصرفات الوكيل بعد الفسخ، قال ابن قدامة في المغني: فمتى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم ذلك، فإن لم يعلم الوكيل بالعزل ولا موت الموكل فعن أحمد فيه روايتان، وللشافعي فيه قولان، وظاهر كلام الخرقي هذا أنه ينعزل علم أو لم يعلم، ومتى تصرف فبان أن تصرفه بعد عزله أو موت موكله فتصرفه باطل. 5/71.
والخلاصة: أن ما قامت به هذه المرأة من بيع المنزل غير نافذ حتى يمضيه الزوج، أو تحكم به المحاكم الشرعية.
والله أعلم.