حكم أخذ الولد ما أقرضه لأمه من تركتها

0 111

السؤال

أنا شاب عمري 38 سنة، متزوج، وعندي أطفال، وليس عندي إخوة ذكور، ولدي ثلاث أخوات متزوجات.
لم أستطع تأمين منزل لي حتى الآن، وأعمل في السعودية منذ 8 سنوات، وأقوم بتحويل مبالغ ماليه خلال هذه المدة كمصروف شهري بالإضافة إلى مصاريف علاجهما وسفرهما إلى بعض البلدان.
علما بأنهم يملكون عقارات، وكانت والدتي قامت بوعدي بأن هذه المصاريف التي أصرفها عليهم سوف ترد إلي فيما بعد، مع العلم أن أخواتي يعلمن بذلك.
توفيت الوالدة، وقمت بدفع كافة المصاريف المترتبة على ذلك.
والدي على قيد الحياة، وأنا أقوم بدفع جميع مصاريفه.
ما حكم المطالبة بهذه المصاريف التي دفعتها خلال الفترة السابقة من ورث والدتي حيث إنها تملك منزلا ومجوهرات.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلم تبين لنا -أخي السائل- بشكل واضح من هما اللذان كنت تدفع لهما المال كدين، هل هما والداك أم بعض أخواتك؟ وإن كنت تعني أنك كنت تدفع المال لوالديك دينا مع غناهما بالعقارات التي ذكرتها، فإنه يجوز لك أن تطالب بالدين الذي دفعته لوالدتك في قول المذاهب الأربعة، وتأخذه من تركتها قبل قسمتها على الورثة؛ لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، وحتى الحنابلة الذين منعوا الولد من مطالبة أبيه بالدين خصوا ذلك بالأب دون الأم، وقالوا بجواز مطالبة الأم بما عليها من دين لولدها، قال في كشاف القناع: وكذا الأم تطالب بدين ولدها.. اهــ ، ورجح الشيخ ابن عثيمين أنه لا يطالب أمه كما لا يطالب أباه.
لكن نقول: له المطالبة بعد وفاتها لأن الحنابلة لما منعوا الولد من مطالبة الأب بالدين إنما منعوه في حياة الأب، وأما بعد مماته، فإن للابن أن يأخذ الدين من تركة أبيه، قال ابن قدامة في المغني: وإن مات الأب، رجع الابن في تركته بدينه لأن دينه لم يسقط عن الأب، وإنما تأخرت المطالبة... اهــ.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة