مسائل في زكاة مال الشركاء

0 110

السؤال

قمت أنا ومجموعة من أصحابي بالتجارة في مواد البناء والدهانات، وقمنا بتكوين شركة، ونصيب الفرد في رأس المال 15000جنيه، وذلك في عام 2014، تحديدا في شهر 8 وفي عام 2016 قام أحد الشركاء بالخروج من المشروع، وقمنا بجرد المشروع، وكان نصيب الفرد حوالي 38000 جنيه، وقمت أنا وصاحبي الآخر بدفع هذا المبلع مناصفة 19000 نصيب الفرد، وأصبح المشروع بيني وبينه، فما هو مقدار الزكاة الواجب إخراجها على الفرد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:            

 فقد تضمن سؤالك عدة أمور، وسيكون الجواب في النقاط التالية:

1ـ الظاهر من سؤالك أن الشركة قد مضى على تأسيسها أكثر من ثلاث سنين, ولم تسأل عن زكاتها, ولم تؤدها إن كانت واجبة عليك, فهذا تقصير, وخطأ كبير, فإن الزكاة من أركان الإسلام, ولا يجوز التهاون في شأنها, وانظر الفتوى رقم: 133278.

2ـ المعتبر في حول الزكاة هو الحول القمري، وهو مرور سنة قمرية على رأس المال الذى اشتريت به البضاعة دون أن ينقص ـ طوال السنة ـ عن النصاب، وراجع الفتوى رقم: 47402.

3ـ المطلوب من كل واحد من الشركاء معرفة الوقت الذي كمل فيه نصيبه نصابا، فلو بلغ المال نصابا بداية شهر ذي الحجة مثلا، وجبت الزكاة بداية شهر ذي الحجة من السنة الموالية, فيعرف كل شخص قيمة نصيبه من العروض حسب سعرها في السوق وقت الوجوب (حلول الحول) سواء كان معه شريكان, أم شريك واحد, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 118272. وهي بعنوان: "الطريقة الشرعية لتقويم عروض التجارة".

وإذا تعذر معرفة نصيب الفرد كل سنة, فإنه يجتهد ويتحرى بقدر ما يستطيع, وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها {البقرة: 286}.

يقول الشيخ ابن عثيمين في فتاوى اللقاء المفتوح: أما تقدير الزكاة: فليتحر ما هو مقدار الزكاة بقدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعشرة آلاف مثلا زكاتها في السنة كم؟ مائتان وخمسون، فإذا كان مقدار الزكاة مائتين وخمسين، فليخرج مائتين وخمسين عن السنوات الماضية عن كل سنة، إلا إذا كان في بعض السنوات قد زاد عن العشرة، فليخرج مقدار هذه الزيادة، وإن نقص في بعض السنوات سقطت عنه زكاة النقص. انتهى.

4ـ يضاف إلى مال الزكاة عند حسابه الديون المستحقة على مقر بها قادر على قضائها ـ إن كانت هناك ديون ـ مع خصم الديون المستحقة على المحل إن وجدت، إلا إذا كان الشريك الذي وجبت الزكاة في ماله لديه أموال أخرى لا تجب فيها الزكاة, ولا يحتاج إليها في الأمور الضرورية؛ كالمأكل والمشرب والمسكن ونحوه، فإنها تجعل في مقابل الدين ليسلم المال الزكوي كله. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 128734.

وللمزيد عن كيفية حساب زكاة تلك السنين الماضية انظر الفتوى رقم: 121528

5ـ النصاب من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب تقريبا, أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنين ونصف في المائة ـ.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة