الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخرجت زكاة مالها عشر سنين على التقويم الميلادي

السؤال

أقوم بإخراج زكاة المال سنويا منذ أن أصبح لي راتب ( منذ مايقارب العشر سنوات) إلا أني أتبع التقويم الميلادي في ذلك(التقويم المستخدم في البلاد) حيث أقوم بإخراج الزكاة سنويا بداية شهر يوليو، فهل ذلك جائز ؟ وإذا كان الجواب أنه غير جائز؟ فماذا أفعل عن السنوات السابقة؟
جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز اعتبار السنة الميلادية حولاً للزكاة لأن في ذلك إجحافاً بحق الفقراء وتأخيراً لحقوقهم، وإنما المعتبر شرعاً هي السنة القمرية، قال الله تعالى في سورة التوبة: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ(التوبة: من الآية36)، قال القرطبي هذه الآية تدل على أن الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها بالشهور والسنين التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم والقبط. انتهى كلامه.

ومن المعروف أن السنة الشمسية تزيد على السنة القمرية بما يقارب أحد عشر يوماً فمن أخرج زكاته عشر سنين حسب التقويم الميلادي فقد نقص أكثر من ثلاثة أشهر عما لو كان يؤديها في العدد المذكور حسب السنة القمرية، فالواجب حينئذ أن تصححي هذا الخطأ وتزكي مالك حسب التقويم القمري، فإن استطعت أن تعرفي أول حول قمري وجبت عليك فيه الزكاة، وهو الشهر القمري الذي يوافق شهر يوليو الذي أخرجت فيه أول زكاة، وهذا ليس مستحيلاً فابني عليه.

ثم اعتبري الفارق الذي ستجدينه بين السنوات العشر القمرية مع السنوات العشر الشمسية بداية السنة الحادية عشرة، وتوضيح ذلك أنه إذا كان شهر يوليو الذي أديت فيه زكاة مالك يوافق رمضان مثلاً من تلك السنة فاعتبري رمضان هو حولك الحقيقي، فإذا كان يوليو من السنة العاشرة يوافق شهر محرم مثلاً وأخرجت فيه زكاة مالك فقد تأخرت منك الزكاة ثلاثة أشهر قمرية وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة فإذا جاء رمضان القابل فأخرجي زكاة مالك.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 10550، والفتوى رقم: 582.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني