السؤال
منذ فترة عاهدت الله على التوقف عن ذنب، ولم أتذكر هل كان نذرا أو قسما، ولكنه كان: إن فعلت هذا الذنب، صمت يوما. وفعلت هذا الذنب مرة وراء مرة، حتى نسيت عددها، ونسيت أكان نذرا أم صوما؟ ولكني الآن توقفت عنه، الحمد لله.
ما المكفر لهذا؟
منذ فترة عاهدت الله على التوقف عن ذنب، ولم أتذكر هل كان نذرا أو قسما، ولكنه كان: إن فعلت هذا الذنب، صمت يوما. وفعلت هذا الذنب مرة وراء مرة، حتى نسيت عددها، ونسيت أكان نذرا أم صوما؟ ولكني الآن توقفت عنه، الحمد لله.
ما المكفر لهذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقولك: "إن فعلت هذا الذنب، سأصوم يوما" حتى إن نويت به النذر، ولم تنو به اليمين، لم يلزمك الصوم؛ لأنه من نذر اللجاج والغضب.
فإذا حنثت فيه، وفعلت المعصية، فعليك التوبة أولا، ثم أنت مخير بين الوفاء بما نذرت بأن تصوم يوما، أو إخراج كفارة يمين، فالصوم لا يتعين عليك في كلا الحالين سواء نويت النذر أو اليمين.
وإذا وقعت في الذنب مرارا، لزمتك التوبة كلما وقعت فيه، ولكن لا يلزمك صوم ولا كفارة أخرى؛ لأن اللفظ المذكور لا يفيد التكرار، وانظر الفتوى رقم: 39967.
والله تعالى أعلم.