حكم الزواج من بنت امرأة أرضعته أقل من خمس رضعات

0 141

السؤال

هل يجوز الزواج من ابنة التي أرضعتني من ثلاث إلى أربع مرات في صغري؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:             

 فإن الرضاع الذي ينشر الحرمة, ويثبت به التحريم, هو خمس رضعات مشبعات على القول المرجح عندنا، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835.

وعليه؛ فيجوز لك الزواج من بنت المرأة التي أرضعتك أقل من خمس رضعات, لكن كثيرا من أهل العلم قال بأن التحريم يثبت بقليل الرضاع وكثيره. وعليه؛ فالاحتياط تجنب الزواج من البنت المذكورة. 

وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 149607.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة