حكم من كانت تطهر من الحيض عصرا ولا تغتسل إلا صباح اليوم التالي

0 104

السؤال

كنت عندما أنتهي من الدورة مثلا في وقت العصر، كنت أفكر أني في اليوم الموالي، لا بد أن أستحم من الصبح، وأبدأ صلاتي، ولم أكن أستحم بعد انقطاع الدورة. ولي على هذه الحالة أكثر من 10 سنين، والآن فهمت كل شيء.
سؤالي: هل يترتب علي شيء؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                

 فالمرأة ترى الطهر بإحدى علامتين، الجفوف أو القصة البيضاء، فإذا لم تر القصة البيضاء، ورأت الطهر بالجفوف بأن أدخلت القطنة الموضع، فخرجت نقية ليس فيها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة؛ فإنها تبادر بالاغتسال، ومن العلماء من يرى أن من طهرت بالجفوف خلال العادة، فلها أن تنتظر اليوم ونصف اليوم لتتحقق من انقطاع الدم، والأحوط أن تبادر بالاغتسال على كل حال, وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 135974.

 وبناء عليه؛ فإذا كان قولك "عندما أنتهي من الدورة" أنك ترين القصة البيضاء, أو ترين الجفوف في آخرالعادة مثلا، فيجب عليك قضاء الصلوات المتروكة عن السنوات الماضية, وإذا لم تضبطي عددها, فإنك تواصلين القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة, وعن كيفية القضاء، راجعي الفتوى رقم: 61320.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وجوب القضاء، إذا كانت معذورة بالجهل.

حيث قال في مجموع الفتاوى: ومن هذا الباب: المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي؛ لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها، ففي وجوب القضاء عليها قولان، أحدهما: لا إعادة عليها -كما نقل عن مالك وغيره-؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: (إني حضت حيضة شديدة كبيرة منكرة، منعتني الصلاة والصيام) أمرها بما يجب في المستقبل، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي.
وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة، بل إذا قيل للمرأة: صلي، تقول: حتى أكبر وأصير عجوزة! ظانة أنه لا يخاطب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها، وفي أتباع الشيوخ ( أي من الصوفية ) طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات سواء قيل: كانوا كفارا، أو كانوا معذورين بالجهل ... " انتهى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة