السؤال
ما الحكم في الماء المتناثر أثناء غسل نجاسة طرأت على شيء لزج مثل ماء يتناثر من غسل المعجون من على الفم وقد لاقى هذا المعجون دما فيحتاج لدلك كي يزول أثر ملمسه
ما الحكم في الماء المتناثر أثناء غسل نجاسة طرأت على شيء لزج مثل ماء يتناثر من غسل المعجون من على الفم وقد لاقى هذا المعجون دما فيحتاج لدلك كي يزول أثر ملمسه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعلماء مختلفون فيما إذا انفصل الماء عن النجاسة غير متغير بها، فمنهم من قال بنجاسته، وقال بطهارته المالكية، وهو قول عند الحنابلة.
جاء في شرح خليل على التوضيح: والغسالة المتغيرة نجسة، وغير المتغيرة طاهرة، ولا يضر بللها لأنه جزء المنفصل، مراده بالغسالة ما غسلت به النجاسة، ثم إن كانت متغيرة فلا شك في نجاستها، كان تغيرها باللون أو بالطعم أو بالريح، وإن كانت غير متغيرة فطاهرة، ولا يضر ما بقي بعد زوال الغسالة الطاهرة. فإن ما بقي بعض ما نزل، والنازل بالفرض طاهر، وهو معنى قوله: (ولا يضر بللها لأنه جزء المنفصل) أي جزؤه قبل الانفصال. انتهى.
وقال الزرقاني في شرح خليل: ومفهوم المتغيرة أن غسالة النجس أو المتنجس لو انفصلت غير متغيرة لكانت طاهرة، فلو غسلت قطرة بول في بعض جسد أو ثوب وشاعت أي سالت غسالتها غير متغيرة في سائره ولم تنفصل عنه كان طاهرا؛ كما ذكر ابن عرفة. انتهى.
وتنظر الفتوى رقم 170699، ونحن نختار هذا القول لكونه أرفق بالناس وإن كان الثاني أحوط ، على أننا ننبه إلى أن يسير الدم معفو عنه على ما بيناه في الفتوى رقم 134899.
والله أعلم.