الحالات التي يشرع للمرأة فيها أن تطلب الطلاق

0 1179

السؤال

ما هي الأحكام الشرعية التي تبيح للمرأة طلب الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلقد فهمنا من سؤالك أنك تسأل عن الحالات التي يجوز للمرأة طلب الطلاق فيها، وبما أن هذه الحالات كثيرة، فسنذكر لك أمثلة منها:1- إضرار الزوج بها -بغير حق- سواء كان إضرارا ماديا أو معنويا، وقد مثل لذلك الإمام الدردير في الشرح الكبير، فقال: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها، نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر، وكوطئها في دبرها. وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 9633، والفتوى رقم: 8299 .

فقد الزوج بحيث لا يدرى أحي أو ميت، ولا يعلم له مكان، ويمضي على ذلك زمان، وقد مضى تفصيل أقوال الفقهاء في ذلك وما وضعوه من شروط وضوابط في الفتوى رقم: 2671.4- وجود عيب خلقي بالزوج لم تعلم به الزوجة قبل الزواج، ولم يصدر منها ما يدل على رضاها بهذا العيب بعد علمها به، ومن أمثلة ذلك: الجب، وهو استئصال عضو التناسل أو الخصاء، وهو انتزاع الخصيتين، أو العنة، وهي ارتخاء في عضو التناسل يمنع القدرة على المباشرة، أو الجذام، أو البرص.قال خليل الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ. قال عليش في شرحه لعبارة خليل: الخيار في إبقاء عقد النكاح وفسخه لأحد الزوجين أو لهما معا إن لم يسبق العلم بسببه عقد النكاح أو لم يرض مريد الرد والعيب بعد علمه به بعد العقد صريحا أو التزاما أو لم يتلذذ مريد الرد بصاحبه كذلك .وراجع الفتوى رقم: 10711.وكذلك يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا طرأ شيء من هذه العيوب بعد العقد على الراجح من أقوال العلماء، قال صاحب الشرح الصغير: وما حدث منها بعد العقد -أي هذه العيوب... فلها رده ببرص وجذام وجنون لشدة الإيذاء بها وعدم الصبر عليها. وقال شيخ الإسلام: وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة وأولى. ومحل ذلك ما لم يصدر منها ما يدل على الرضا كما سبق، وراجع الفتوى رقم: 2255، والفتوى رقم: 20982.5- فسق الزوج وعدم استجابته للنصح والتوجيه، وراجع الفتوى رقم: 8622.وهناك حالات أخرى يجوز للمرأة فيه طلب الطلاق تطلب في مظانها من كتب الفقه، وراجع الفتوى رقم: 12962، والفتوى رقم: 5291.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات