السؤال
أرجو منكم قراءة رسالتي بدقة، فأظن أنني اجتهدت اجتهادا يقول بغير قولكم وقول الجمهور في نذر الواجب.
أولا: كنت أقرأ قول الإمام ابن تيمية حين قال: "إن ما وجب بالشرع إن نذره العبد، أو عاهد الله عليه، أو بايع عليه الرسول، أو الإمام، أو تحالف عليه جماعة، فإن هذه العهود والمواثيق تقتضي له وجوبا ثانيا غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول، فتكون واجبة من وجهين، بحيث يستحق تاركها من العقوبة ما يستحقه ناقض العهد والميثاق، وما يستحقه عاصي الله ورسوله، هذا هو التحقيق، وهو رواية عن أحمد، وقاله طائفة من العلماء". ثم استدل – رحمه الله - على ذلك بآيات كثيرة، منها قوله تعالى: (الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه) ....
حين كنت أقرأها كنت لا أعيها تماما لكن الذي اجتهدت فيه واستنبطته هو أولا: المسلم حين يأمره أولي الأمر أي الحاكم بأمر هو واجب عليه أصلا، فيصير هذا الأمر مثل صلاة الجماعة واجبة من وجهين (بأمر الله تعالى ثم بأمر الحاكم).
ثانيا: إن الله تعالى حين أخذ العهد في الذر أوجب علينا عبادته وطاعته، ثم حين أخذ على بني اسرائيل الميثاق (يعني العهد المؤكد بيمين) على طاعته أيضا فالله عزوجل هنا أوجب عليهم طاعته بواجبين العهد أولا ثم الميثاق.
فلماذا يقول الجمهور نذر ماهو واجب لا ينعقد لاستحالة وجوب الواجب. لماذا هنا لايصبح الواجب واجبا من وجهين؛ وجه الشرع، ثم وجه النذر.
وأنا أعلم أنكم تتحرون الدقة في فتاواكم من حيث رأي الجمهور والرأي المخالف. فهل غفلتم عن هذا؟
مع أنني واقع في ضيق لأنني نذرت ماهو واجب، ولا سبيل لي في التحرر من هذا الضيق إلا بمعرفة إن كان مذهب الجمهور هذا صحيحا أم لا؟