0 348

السؤال

الحمد لله وبعد
عن ابن عمر رضي الله عنه قال { ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال : إنهم يوفرون سبالهم ، ويحلقون لحاهم فخالفوهم . يعني المجوس فكان ابن عمر يجز سباله كما تجز الشاة أو البعير } السلسلة الصحيحة ، شيخنا الفاضل ما هو شرح الحديث، وما معنى الجز، وماهو فقه الحديث؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فقد روى ابن حبان في صحيحه عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال: إنهم يوفون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم. فكان ابن عمر يجز سباله كما تجز الشاة أو البعير.ومعنى الجز: القطع، قال السيوطي في شرح سنن النسائي: الجز قص الشعر والصوف إلى أن يبلغ الجلد، وقال ابن منظور في اللسان والفيروز آبادي في القاموس: جز الشعر قطعه، ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن المجوس فعابهم بإطالة شواربهم وحلق لحاهم وأمر بمخالفتهم، وأن ابن عمر كان يعمل بذلك فيجز شعر شاربه كما يجز شعر الشاة أو البعير.وفي الحديث من الفقه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على البعد عن التشبه بالكفار والحث على مخالفتهم، ويدل على ذلك ما في الحديث: ليس منا من تشبه بغيرنا. رواه الترمذي، وحسنه الألباني. وفي الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية دلالة الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، لأن مشابهتهم في الظاهر سبب لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال الممنوعة، بل وفي الاعتقادات، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر.وفيه النهي عن حلق اللحى وإطالة الشوارب، وقد ثبتت عدة أحاديث بتأكيد ذلك، منها حديث الصحيحين: خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. وفي رواية لمسلم: جز الشوارب وارخو اللحى خالفوا المجوس. وقد حكى ابن حزم الاجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، وفي الحديث حرص السلف على اتباع هدي الصحابة في تطبيق الأحكام، فقد نقل لنا الراوي ميمون بن مهران هدي ابن عمر في التعامل مع شاربه.وقد فضل بعض العلماء قص الشارب لما في الحديث: من الفطرة قص الشارب. رواه البخاري. وفي الحديث: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وصححه الترمذي، ووافقه الألباني والأرناؤوط. وفي الحديث: قصوا سبالكم. رواه أحمد، وصححه الأرناؤوط. وفضل بعضهم حلقه لما في حديث مسلم: احفوا الشوارب. وقد سبق التفصيل في الموضوع وعزو الأقوال إلى قائليها في الفتوى رقم: 1414، والفتوى رقم: 17131.وراجع للزيادة في موضوع تحريم حلق اللحى الفتوى رقم: 26123.والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات