السؤال
أنا صاحب عملين، ونذرت أن أخرج إيراد يوم 15 من الشهر من العمل الأول، لوجه الله، وأن يكون الله شريكا لي في العمل الثاني، بحيث أخرج 10٪ من الدخل لوجه الله، ثم تبدل الحال، وأصبح الدخل لا يكفي احتياجات المنزل والأولاد، فأفتاني شخص أن احتياجات المنزل مقدمة على الصدقة، والنذر الذي نذرته، فهل هذا صحيح؟ أم يلزمني إخراج ما نويته مهما كانت الظروف؟ علما أنني توقفت فترة عن إخراج هذا النذر، ولم أعد أعرف المبلغ الذي كان يجب علي إخراجه.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تتصدق بمقدار ما نذرته، في المصرف الذي عينته، فإن عجزت عن الوفاء بنذرك، بقي المنذور دينا في ذمتك، تخرجه عند القدرة، ولا تلزمك حينئذ كفارة.
وإن عجزت عجزا غير مرجو الزوال، فإنك تنتقل إلى الكفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجزت، فعليك صيام ثلاثة أيام.
وإن قدرت على الصدقة ببعض دون بعض، فتصدق بما قدرت عليه، وعليك الكفارة لما عجزت عنه.
وإن عجزت عن معرفة ما يلزمك إخراجه، فتحر، وأخرج ما يحصل لك معه اليقين، أو غلبة الظن ببراءة ذمتك؛ لأن هذا هو ما تقدر عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وراجع للتفصيل، والوقوف على كلام العلماء، الفتوى رقم: 174413 وما تضمنته من إحالات، وانظر أيضا الفتوى رقم: 119906.
والله أعلم.