الفائدة لا يلزم أن تكون من الربا

0 193

السؤال

هل المال الذي تدفعه الشركة للعمال كل العام ويسمى بالفائدة هل هو الحرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان ما تدفعه الشركة لعمالها سنويا من أصل حلال، فهو حلال، ويعتبر مكافأة للعمال، ولا عبرة بتسميته فائدة.

والفائدة لا يلزم أن تكون من الربا، فربما تكون من الأرباح والأعمال المباحة، أما إذا كان المال ناتجا عن استثمار محرم، أو في نظام أو ادخار يعتمد الربا، فلا يجوز أخذه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات