حكم صلاة دائم الحدث إذا دخل عليه وقت الصلاة التالية وهو يصلي

0 105

السؤال

أعيش في مصر، وكنت في مرة أصلي العشاء، ثم أذن الأذان لصلاة الفجر، وأنا لا أزال أصلي العشاء. أنا صاحبة حدث دائم (تنزل علي الإفرازات البيضاء بشكل مستمر) وكنت لا أعلم أن صاحب الحدث الدائم إذا دخل عليه وقت الصلاة التالية وهو لا يزال يصلي أن وضوءه ينتقض. وبالتالي يجب أن يعيد تلك الصلاة. وأيضا كنت لا أعلم بكلام العلماء في أن أذان الفجر يؤذن قبل وقت الفجر. فماذا يجب علي أن أفعل الآن؟ هل أعيد صلاة العشاء تلك أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:                              

فإذا كان الأذان الذى سمعته قد حصل قبل طلوع الفجر, فإن صلاتك صحيحة, ولا إعادة عليك, أما إذا كان الأذان المذكور قد رفع عند طلوع الفجر, فقد بطلت صلاتك ووجب عليك إعادتها, ومن أهل العلم من يرى أن وضوءك لا يبطل, ومن ثم فإن صلاتك صحيحة, ولا إعادة عليك, وراجعي التفصيل في الفتوى: 277498. وهي بعنوان " مسألة بطلان الطهارة بخروج الوقت لدائم الحدث"

ومذهب المالكية أن الحدث إذا لازم نصف الزمن, أوأكثره, فإنه لا ينقض, ويجوز لك تقليد هذا المذهب عند الحاجة, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 222979.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة