السؤال
رجل صلى الضحى ثلاثا: ركعتان، ثم ركعة، اعتقادا منه أنها كالوتر، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا.
رجل صلى الضحى ثلاثا: ركعتان، ثم ركعة، اعتقادا منه أنها كالوتر، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الهيئة المسنونة لصلاة الضحى أن تصلى مثنى مثنى، كما دلت على ذلك الآثار الصحيحة, وأقلها ركعتان, ففي صحيح مسلم، وغيره عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
وقال ابن قدامة في المغني متحدثا عن الضحى: فأقلها ركعتان لهذا الخبر، وأكثرها ثمان في قول أصحابنا؛ لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة، وصلى ثماني ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود. متفق عليه.
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: فالسنة أن يصلي الإنسان اثنتين اثنتين، يسلم لكل اثنتين، وأقل ذلك ركعتان من الضحى بعد ارتفاع الشمس إلى وقوفها عند الظهر، هذا كله ضحى. انتهى.
وبناء على ما سبق؛ فإن صلاة الضحى ثلاث ركعات خلاف السنة، وعلى الشخص المذكور أن يصليها فيما يستقبل مثنى مثنى.
والله أعلم.