كيف يسدد من اقترض مالا وطلب من المُقرِض وقتها تحويله لعملة أخرى؟

0 163

السؤال

أنا أقيم بألمانيا، وكان معي مبلغ 4000 يورو ، وأراد أخي المقيم بالسعودية شراء سيارة ، فطلب مني أن أقرضه ، فوافقت ، ومن أجل توفير تكلفة نقل المال عبر شركة، فقد اتفقت مع صديق لي مقيم في ألمانيا (والذي له أخ مقيم بالسعودية) على أن أعطيه ال 4000 يورو نقدا، ويعطي أخوه أخي ما يكافئها في وقتها بالريال السعودي، والذى بلغ 16500 ريال. بقي القرض مع أخي فترة، ولم يشتر السيارة؛ لأن حالته المادية ساءت بعض الشيء، فاستثمرها في مشروع ، ثم بعد فترة احتجت أنا لمالي فقال إنه سيدبرهم لي ، وكان وقتها ال 4000 يورو تكافئ أقل من 16500 ريال ، فقلت له أنا أريد فقط ال 4000 يورو، أما الزيادة والربح فهو لك، وبارك الله لك فيه، فأنا لا أتاجر، ولا آخذ ربا، أنا فقط أريد مالي الذي أعطيته لك، ولأنه كان سيتحمل تكلفة نقلهم عبر شركة؛ ولأن حالته المادية كانت لم تتحسن بعد، وكذلك لأن حاجتي قد انقضت، فقد اتفقنا على تأجيل رد مالي إلى حين تتحسن أحواله. والآن تحسن حاله بعض الشيء، و يريد أخي رد ما اقترضه مني ، ولكن مع تغير فرق العملة الآن أصبح ال 16500 ريال تكافئ الآن 3555 يورو فقط .. سؤالى هو: هل يرد أخي لى ال 4000 يورو كما أعطيتها له ، أم يردها 16500 ريال؟ .. وأرجو من فضيلتكم الرد بشكل واضح ومحدد بسؤالي، وليس إجابة عامة ، ثم بعد ذلك يمكنكم ذكر تفاصيل فتواكم إن أردتم ، وذلك حتى أستوعب ردكم، ولا يلتبس الأمر علي؛ لأني قرأت فتاوى مشابهة على موقعكم الكريم، ولكني لم أفهمها لعموم ردكم. وجزاكم الله عنا خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان أخوك طلب منك أن تقرضه الأربعة آلاف يورو، ووافقت على ذلك، فطلب منك تحويلها إليها بالعملة السعودية،  فلك عليه أربعة آلاف يورو، ولا عبرة بتذبذب قيمة اليورو مقابل الريال السعودي، ارتفاعا أو انخفاضا، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنقعدة بالكويت بتاريخ 12/1988:
أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار.

وعلى هذا؛ فلك على أخيك أربعة آلاف يورو، وإذا اتفقتما عند السداد على أن يعطيك عملة أخرى غير اليورو كالريال السعودي مثلا، فيعطيك بسعرها يوم السداد؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في المسند والمستدرك والسنن، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة -أو قال حين خرج من بيت حفصة- فقلت: يا رسول الله؛ رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال: لا بأس أن تأخذهما بسعر يومهما ما لم تفترقا وبينكما شيء. قال الشوكاني في نيل الأوطار: فيه دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره. اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جوز الاعتياض عنه إذا كان بسعر يومه؛ لئلا يربح فيما لم يضمن. وهكذا قد نص أحمد على ذلك في بدل القرض وغيره من الديون إنما يعتاض عنه بسعر يومه؛ لئلا يكون ربحا فيما لا يضمن. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة