لا حرج في اصطحاب الزوج إحدى زوجتيه في نوبتها لزيارة أهله

0 111

السؤال

حكم خروج الزوج مع الزوجة الثانية بدون الزوجة الأولى لزيارة أقرباء الزوج.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج - إن شاء الله - في أن يخرج الزوج بإحدى زوجتيه في نوبتها لزيارة أهله، ولا يتنافى ذلك مع العدل بينهما، وإن أمكنه أن يأخذهما معا، أو يأخذ هذه مرة وتلك أخرى فحسن. ولمعرفة ما يجب في العدل بين الزوجات وما لا يجب يمكن مراجعة الفتوى رقم: 51048.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة