أحكام من اقترض من شخص بعملة وأرسلها له بعملة أخرى

0 83

السؤال

جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
1- استدنت من صديقي مبلغا قدره 20000 ليرة سورية، وسافرنا كلانا إلى تركيا، وفي تركيا قضيته المبلغ بالليرة التركية.
هل في هذه الصورة يعتبر ربا؟
2- وصديق آخر استدنت منه مبلغ 50000 ليرة سورية، وبعد أن سافرت إلى تركيا، أرسلت له 500 ليرة تركية، وقام بحسابها كم تساوي من الليرة السورية، لكنه لم يصرفها، بل قضى دينا عليه بالليرة التركية، لكنها إذا صرفت ففيها زيادة، هذه الزيادة المتبقية قلت له: تصدق بها لفلان من الناس.
ما الحكم في كل من الحالتين؟ إذا كان ربا. فما العمل، مع العلم أني لم أكن أعلم أن فيه حرمة، واليوم علمت عن طريق الصدفة؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج على المقترض في رد الدين بعملة أخرى، غير التي اقترض بها، بشرط أن لا يكون قد اتفق مسبقا وقت القرض مع المقرض على ذلك، وبشرط أن يرده بسعر الصرف يوم السداد، وأن يفترقا وليس بينهما شيء. وقد بينا هذا بما يكفي، في الفتوى رقم: 196785، والفتوى رقم: 322342، فانظرها.

كما بينا في هذه الفتوى الأخيرة المحال عليها، أن الحوالة والإيداع في الحساب ونحوها، تقوم مقام القبض الحقيقي؛ لأنها تعتبر قبضا حكميا.

ولم تبين لنا -أخي السائل- طريقة إرسالك للمبلغ هل كان عن طريق وكيل -مثلا- سلمه إياه يدا بيد، أم عن طريق حوالة مصرفية، أو اتفقتما بالهاتف مثلا على المصارفة، ثم أرسلت له المبلغ في وقت آخر غير ذلك. حتى نعلم هل حصل التقابض قبل التفرق أم لا؟

والذي يمكننا قوله هو: أنك لو أرسلت له المبلغ مع الوكيل قبل الاتفاق، وعندما وصله الوكيل، اتفقت معه، أو اتفق معه الوكيل ووافق، واستلم منه المبلغ؛ فقد حصل التقابض في المجلس، ولا إشكال؛ لأن الوكيل قائم مقامك في الإقباض.

جاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي -العدد السادس، الجزء الثاني- ما نصه: إن العقود بالتليفون ونحوه، تصح في ما لا يشترط فيه القبض الفوري بدون إشكال.

أما في ما يشترط فيه القبض الفوري، فإنما تصح بالتيلفون إذا تم القبض بعد انتهاء المحادثة مباشرة، كأن يكون لكل واحد منهما عند الآخر وكيل بالتسليم مثلا، أو نحو ذلك، وإلا فلا يتم عن طريق التليفون ونحوه. انتهى.

والزيادة التي ذكرتها في الصورة الثانية: إن كنت تعني أنها أكثر من حقه بعملة القرض بحسب سعر الصرف في ذلك اليوم، فهذه لا يجوز له أخذها، كما بيناه في الفتوى المشار إليها.

والذي فهمناه أنها أمانة لك عنده، ولهذا أوصيته بأن يتصدق بها، وهذا لا حرج فيه، ما دمت لم تدفعها له بنية تمليكها له سدادا عن الدين.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة