حكم قيام الموظف بزيادة يوم إضافي في تنقلاته

0 132

السؤال

أعمل في قطاع حكومي، ومن أجل إنجاز بعض الأشغال خارج المدينة التي أعمل بها نقوم بالسفر والمبيت في بعض الأحيان؛ إلا أنه دائما تصادفني مشكلة: فمصاريف النقل والمبيت القانونية هي 240 درهما لليوم الواحد؛ رغم كون هذا السعر قد تم تحديده بناء على أسعار سنوات الثمانينيات والتسعينيات في حين أن هذا المبلغ ككل لا يكفي حتى لحجز غرفة في فندق في العاصمة. وهناك عرف في القطاعات الحكومية هو أن الموظف المسافر يقوم بزيادة يوم ثان في التنقل (لا يقوم الموظف في التنقل فيه) من أجل مضاعفة المبلغ ليصبح 480 درهما؛ ليستطيع حجز غرفة، والأكل فطورا وغداء وعشاء به، ورغم ذلك فإنها لا تكفي لغلاء الأسعار في العاصمة. رغم أنه لا توجد إرادة لمراجعة هذه النسب عملا بالقول: كم من أمور قضيت بتركها. فهل زيادتنا ليوم ثان لم نتنقل فيه يعتبر قول زور؟ إذا لم نقم بهذه الطريقة فإننا نضطر إلى استهلاك أجرنا الخاص من أجل إنجاز المهمات الحكومية، وهو أمر طبعا لا يمكن تحمله. الإشكالية تسبب لي حرجا.
فأرجو الإفادة. وفقكم الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الغرض من تحديد القانون لمصاريف النقل والمبيت هو تغطية هذه النفقات بالمعروف، دون إسراف ولا تقتير – كما هو الظاهر - وليست مجرد قيمة ثابتة بغض النظر عن مستوى الأسعار، فهذا معناه أن القيمة المذكورة فيها هضم لحق الموظف الذي يسافر، ويبيت لإنجاز مهام عمله. وبالتالي جرى العرف في القطاعات الحكومية بزيادة يوم ثان في تنقل الموظف الذي يسافر، كما ذكر السائل!
وإن كان الأمر كذلك، وكان المسئولون المخولون عن هذه القطاعات يسمحون بذلك، فلا حرج في العمل بهذا العرف. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 321544.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات