حكم من قال لامرأته: إذا لم تكن بيننا الثقة فطلاقك أكيد

0 86

السؤال

حدث خلاف بيني وبين زوجتي، هددتها، فقلت لها: إنني لم أثق بك. قالت: أنا أيضا. فقلت لها: إذا لم تكن بيننا الثقة فطلاقك أكيد. قالت لي: إذا لم ترغب العيش معي طلقني. فكان ردي عليها: قد فيك طلقة، ولم تكن في النية طلاق، تركت البيت، وذهبت بيت أهلها، وجميع أهلها مصرون بأنها مطلقة. هل وقع الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق يقع باللفظ الصريح أو بالكناية التي تحتمل معنى الطلاق، والصريح لا يفتقر إلى نية لإيقاعه، أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بنية، قال ابن قدامة -رحمه الله- : إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية... اهـ

فإن كنت لم تنو إيقاع الطلاق بقولك لزوجتك: "إذا لم تكن بيننا الثقة فطلاقك أكيد" فلم يقع بها طلاق؛ لأن هذه الصيغة تحتمل الوعد بالطلاق، أما قولك لها بعد سؤالها الطلاق:" قد فيك طلقة" فغير واضح لنا معناه، ولعله حصل فيه تصحيف في الكتابة، أو جار على بعض اللهجات، فنرجو بيان المراد منه حتى نجيبك عليه، إن شاء الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة