السؤال
هل تجوز مساعدة الأخت في عمل عملية جراحية، من الزكاة؟ علما أن زوجها متوفى، ولها راتب من زوجها المتوفى.
هل تجوز مساعدة الأخت في عمل عملية جراحية، من الزكاة؟ علما أن زوجها متوفى، ولها راتب من زوجها المتوفى.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فيجوز لك أن تدفع زكاة مالك لأختك بشرطين:
أولهما: أن تكون نفقتها غير واجبة عليك، ونفقتها تجب عليك إذا كنت غنيا، ووارثا لها لو ماتت، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 223948، والفتوى رقم: 44020.
ثانيهما: أن لا تملك هي ثمن العملية الجراحية؛ لأن المريض الذي لا يملك ثمن العلاج دواء، أو عملية جراحية، يعتبر فقيرا، ومصرفا من مصارف الزكاة، يجوز دفع الزكاة له، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: حاجة الإنسان للعلاج حاجة ملحة، فإذا وجدنا مريضا يحتاج للعلاج، لكنه ليس عنده مال يدفعه للعلاج، فإنه لا حرج أن نعطيه من الزكاة؛ لأن الزكاة يقصد بها دفع الحاجة. اهــ.
فإذا توافر هذان الشرطان، جاز لك أن تدفع زكاتك لها، بل هي أولى بها من غيرها، وإعطاؤها الزكاة أعظم لأجرك؛ لحديث: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة، وصلة. رواه أحمد، والترمذي، وغيرهما.
والله تعالى أعلم.