حكم من كرر لفظ الطلاق ثم أرجع زوجه بعد أيام

0 99

السؤال

باختصار: لقد طلقت زوجتي بعد طلبها ذلك مرارا وتكرارا، قائلا لها: راكي طالق، وقصدت ذلك، إلا أنها لم تكف عن قولها: إذا كنت رجلا طلقني. أدركت أنها لم تسمع الأولى، فرددت قولي: قلت لك راكي طالق.
فيما بعد، وفي خضم الحديث معها، قلت لها: إنك امرأة مطلقة الآن، قائلا: راكي مطلقة دوكا، قاصدا وصف حالتها اتجاهي.
بعد أيام استرجعتها، وهي الآن في بيتي كزوجة.
سؤالي: كم طلقة حدثت؟ وما هو وضع الزوجة اتجاهي؟
وشكرا جزيلا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت كررت هذه الألفاظ قاصدا التأكيد، وإخبارها بوقوع الطلاق، ولم تقصد إنشاء طلاق آخر، فالراجح عندنا -والله أعلم- وقوع الطلقة الأولى فقط، وراجع الفتوى رقم: 207361
 وعليه؛ فإن كنت لم تطلق زوجتك قبل ذلك أكثر من طلقة، فرجعتك لها في العدة صحيحة، وتكون في عصمتك على ما بقي من طلاقها.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة