حكم لبس نقاب في منتصفه خيط يفصل العينين

0 163

السؤال

ظهر في هذه الأيام نقاب في منتصفه خيط يفصل العينين
س: هل لبسه يعتبر فتنة مع عدم وضع المكياج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج إن شاء الله في لبس هذا النقاب إذا لم يترتب عليه أمر محذور شرعا، فإن ترتب عليه شيء من ذلك بأن كان زينة في نفسه، بحيث يؤدي إلى الفتنة، أو كان بذلك لبس شهرة -مثلا- فحينئذ لا يجوز لبسه والحالة هذه، ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 1560، والفتوى رقم: 5224. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة