السؤال
هل يجزئ الصيام في كفارة اليمين في حال وجد المال في البنك لإطعام المساكين، وهو منحة من أحد المؤسسات للدراسة في الجامعة، وأنا أدخره، فهل يجب علي إطعام عشرة مساكين من هذا المال، أم يجزئ الصوم؟
هل يجزئ الصيام في كفارة اليمين في حال وجد المال في البنك لإطعام المساكين، وهو منحة من أحد المؤسسات للدراسة في الجامعة، وأنا أدخره، فهل يجب علي إطعام عشرة مساكين من هذا المال، أم يجزئ الصوم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المؤسسة التي أعطتك المال قد صرحت بأن صرفه مقصور على شؤون الدراسة فقط, فإن هذا الشرط معتبر, ومن ثم؛ فلا يجوز لك صرفه في كفارة اليمين. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 189003.
أما إذا كانت تلك المؤسسة قد أذنت لك في صرف مالها في الدراسة, وغيرها, فقد ملكت هذا المال.
ويتعين عليك أن تخرج منه كفارة اليمين, ولا يجزئك الصيام في هذه الحالة؛ لأنك لست بعاجز عن الإطعام، وانظر الفتوى رقم: 353365.
والله أعلم.