أقوال العلماء في حكم إمامة حالق اللحية

0 444

السؤال

السلام عليكم.
فتوى رقم3591 غير واضحة، لأننا نعلم من هو أولى بالإمامة من الحديث المذكور، ولكن الذي نحتاج تفصيله هو أنه إذا كان غير الملتحي هو الأعلم وهم كثر هذه الأيام، فهل يقدم عليه الملتحي وهو أقل منه علما؟ هذا هو المشكل عند الناس، وقس على ذلك لبس البنطال والجرفته وغيرها أفيدونا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فذهب جمهور العلماء إلى أن الأعلم هو الأحق بالإمامة من الأقرأ، وذهب الحنابلة إلى أن الأقرأ هو الأولى. لكن إذا كان الأعلم فاسقا، فالجمهور على كراهة الصلاة خلفه، وذهب الحنابلة وهو قول في مذهب المالكية، إلى عدم جواز الصلاة خلفه. والفاسق هو: فاعل الكبيرة أو المداوم على الصغيرة، والسؤال هنا: هل حالق اللحية فاسق؟ والجواب: أن في حلق اللحية قولين: فالجمهور على التحريم، وأنه صغيرة، والشافعية على الكراهية، والمفتى به في الشبكة هو مذهب الجمهور، وعليه، فالمداوم على حلق اللحية فاسق تكره الصلاة خلفه على مذهب الجمهور، وتحرم على مذهب الحنابلة، وعليه، فغير الحالق (الذي تصح الصلاة خلفه) أولى بالإمامة من الحالق الأعلم. أما لبس البنطال والكرافته، فليس بحرام، كما هو مبين في الفتوى رقم:12438. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة