حكم من أقرض غيره على أن يرده إليه بإضافة جزء من عائد الإيجار

0 77

السؤال

عندي صديق لديه منزلان بدون إصلاح، فطلب مني أن نتشارك بالمال من أجل إصلاح المنزلين، ثم يكتري المنزلين للناس، فالمال الناتج عن الإيجار آخذ أنا منه الثلث، ويأخذ هو الثلثين، وعند مرور ثلاث سنوات نفك العقدة، ويرجع لي رأس المال الذي أعطيته إياه في الأول.
ما الحكم في هذه المعاملة؟ هل هي حلال أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن هذه المعاملة محرمة شرعا، فحقيقتها أنه قرض جر نفعا -والذي هو ضرب من الربا المحرم-، فأنت تقرض صديقك قرضا على أن يرده إليك مضافا إليه جزء من عائد الإيجار.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في أن اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض مفسد لعقد القرض، سواء أكانت الزيادة في القدر، بأن يرد المقترض أكثر مما أخذ من جنسه، أو بأن يزيده هدية من مال آخر، أو كانت في الصفة، بأن يرد المقترض أجود مما أخذ، وإن هذه الزيادة تعد من قبيل الربا .
قال ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط ، وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
واستدلوا على ذلك: بما روي من النهي عن كل قرض جر نفعا -أي للمقرض- وبأن موضوع عقد القرض الإرفاق والقربة، فإذا شرط المقرض فيه الزيادة لنفسه خرج عن موضوعه، فمنع صحته؛ لأنه يكون بذلك قرضا للزيادة لا للإرفاق والقربة؛ ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا؛ لأنها فضل لا يقابله عوض، والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب .اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة