الجائز وغير الجائز في الكلام والجلوس بين الجنسين

0 95

السؤال

قامت صديقة والدتي التي عمرها حوالي 50 عاما أو يزيد، بتأمين دواء لم أستطع تأمينه بنفسي، وطلبت مني الحضور لمنزلهم لأخذه.
فتح لي ابنها الشاب الباب، وطلب مني الدخول؛ فدخلت وجلست، وقدموا لي القهوة، وجلست الأم معي، وأخذت الدواء، لكني بقيت جالسا أتناول القهوة وأتكلم مع الأم التي لا تحرك في أدنى شهوة إطلاقا. وكنت أصرف بصري عنها أثناء الحديث، هي غير ملتزمة بالدين، لكنها محجبة وتبدي أقدامها، وربما انحسر الكم عن رسغها وما فوقه قليلا. وأخذت تسألني عن حالي ودراستي، وأنا أجيب وأتبادل معها الحديث بود ولطف، مع التأكيد مرة أخرى أني لا أجد تجاهها أي شهوة على الإطلاق، وهي لها كلمات لعلها لا تقصدها بالحرف، فهي تقول لي: "حبيبي" و "حياتي" وتتلطف معي وتتودد، كل ذلك وابنها معنا في المنزل، لكنه تركنا وذهب لقضاء الحاجة، طبعا دون أن يغلق علينا أي باب. وعندما أنهيت القهوة، قمت لأغادر، وأخذت أشكرها وأدعو لها بكلمات مثل: "شكرا لك كثيرا" و "أبقاك الله لنا" وكلمات شكر ودعاء.
هل ما فعلته حرام؟ وهل كانت خلوة عندما ذهب ابنها للخلاء؟ وكيف أتصرف في المواقف المقبلة إن طلب مني الدخول؟
وكلامي هل كان تجاوزا للحدود، فقد قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، وهي لطيفة معي، وإن كنت جادا معها لربما قالت عن المتدينين ما لا يليق وأنهم متعصبون؟
وما هي حدود الكلام بيني وبين المرأة إن كانت تتكلم معي بأسلوب جميل، وبتودد ولطف بدون أن أحس أنه خضوع، وبدافع شهوة منها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما فعلته من الجلوس مع المرأة والكلام معها على الوجه المذكور، ليس محرما -والله أعلم- لانتفاء الريبة، وعدم تحقق الخلوة المحرمة، ما دام الابن لم يغلق عليكما الباب، وقد دخل لقضاء الحاجة ثم رجع.

فالخلوة المحرمة، هي التي يأمن فيها الرجل والمرأة من دخول أحد عليهما، وراجع الفتوى رقم: 175417
والكلام بين الرجال والنساء الأجنبيات، جائز عند الحاجة وأمن الفتنة، لكن الممنوع هو الكلام بغير حاجة، أو عند خوف الفتنة، ولذلك نص بعض علماء الحنفية على منع مكالمة الشابة لغير حاجة؛ لكونه مظنة الفتنة.

قال العلامة الخادمي -رحمه الله- في كتابه: بريقة محمودية -وهو حنفي- قال: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة؛ لأنه مظنة الفتنة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة