السؤال
هل يجوز بيع و توريد مواد غذائية (لحوم الأرانب) للفنادق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع من بيع المواد الغذائية بأنواعها للفنادق وغيرها، لعموم قوله تعالى: وأحل الله البيع [البقرة:275]. لكن إذا غلب على ظنك أنهم سيستخدمون شيئا منها استخداما محرما، فلا يجوز لك بيعها لهم، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان [المائدة:2]. علما بأن الغالب أن المواد الغذائية لا تستخدم إلا في الأمور المباحة، كأكلها أو شربها ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 27408، والفتوى رقم: 12514. وعلى كل حال إذا افترض أن المواد المباحة يراد بها غرض محرم حرمت إعانة من يريد ذلك منها ببيع أو هبة أو غير ذلك. والله أعلم.