كيفية زكاة المال الذي أدخل في تجارة بناء العقارات وبيعها وهل تؤخر إلى وقت بيع العقار؟

0 86

السؤال

لدي مبلغ من المال، أعطيته لمقاول ليدخله في تجارة، هي عبارة عن بناء عقارات وبيعها، والمبلغ بلغ النصاب منذ عام، وأخرجت عنه زكاة المال قبل عام، وأضفت إليه مبلغا آخر، فزاد رأس المال، مع العلم أني مرتبط بأقساط لجمعيات لم تسدد كليا، والتي كان منها المبلغ الذي أدخلته في التجارة، ومع العلم أيضا أن هذه التجارة تستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات حتى يعود إلي ربحها ورأس المال، فهل يجب علي فيها زكاة مال؟ وكيف أحسبها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالزكاة واجبة في رأس المال الذي أدخلته في تجارة بناء العقارات وبيعها.

وكيفية حساب الزكاة أنك عند حولان الحول على رأس المال الذي شاركت به، يتم تقويم الأرض التي يبنى عليها العقار، وما بني من العقار، ومواد البناء الموجودة عند حولان الحول من الإسمنت، والحديد، والرمل، والمواد الصحية، وغيرها مما يدخل في البناء، ويستثنى ما يستعمل في البناء ولا يدخل فيه -كالخشب، والسيارات التي تحمل عليها البضاعة، ونحوها-، فهذه لا تدخل في التقويم، فيقوم ما سبق، وتنظر في نصيبك، فإن بلغ نصابا أخرجت منه ربع العشر، أي 2.5% .

والمفتى به عندنا أنه لا تؤخر عند القدرة إخراج الزكاة إلى بيع العقار، بل الواجب إخراجها كل سنة، وإن كان غير قادر على إخراج الزكاة بعد تمام الحول لقلة المال في يده، وخوفه من الخسارة لو باع، جاز له تأجيل زكاة العقار إلى أن يتوفر المال في يده، أو إلى حين بيع العقار، ثم يزكي عن كل السنوات الماضية، كما بيناه في الفتوى رقم: 265411. عن زكاة العقار الذي يبنى للبيع.

والمبلغ الذي أضفته لراس المال تجب زكاته أيضا؛ سواء بلغ نصابا بنفسه، أم بما عندك من أموال زكوية أخرى، وبما أنه ليس ربحا ناتجا عن رأس المال الأول، فأنت بالخيار إن شئت أخرجت زكاته مع رأس المال، وهذا أيسر، وإن شئت جعلت له حولا مستقلا.

والدين الذي في ذمتك على أقساط، يجوز لك أن تخصمه إذا لم تكن تملك أموالا أخرى زائدة عن حاجتك، يمكنك جعلها في مقابلة ذلك الدين، فتخصم هذا الدين، وتزكي ما بقي من نصيبك في الشركة، إن لم يقل عن النصاب.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة