الخاطب أجنبي عن المخطوبة فلا يكلمها ولا يراسلها إلا لحاجة بقدرها

0 82

السؤال

أنا مسافر الآن خارج دولتي للعمل لمدة سنة تقريبا، وقد تقدمت لخطبة فتاة، ولما علم والد الفتاة ظروف سفري لم يتم الخطبة بشكل رسمي، وقرأنا الفاتحة بنية التعارف، وما فيه الخير، ووعدنا والد الفتاة بأنها لي -إن شاء الله- إلى حين الرجوع من السفر، وقال: هذا الأمر بيننا، وأعطانا الوعد، ولا يريد إشهار الأمر حتى لا تتضرر الفتاة في حال ساءت الظروف، وطلبت أن تخبر أهلها أني أريد محادثتها، فوافقوا على سبيل المعلوم، والمباح، ولكن لا يعرفون أني أريد محادثتها في الهاتف صوتا، فأنا أريد محادثتها في الهاتف، والرسائل النصية؛ لأني مسافر، ولا أستطيع الذهاب لها كل أسبوع، كما هو المتعارف عليه، وأؤكد على أني أريد محادثتها صوتيا، فما قول فضيلتكم في حالتي شرعا؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فسواء تم إعلان الخطبة أم لم يتم، فإن الفتاة أجنبية عنك، فالخاطب أجنبي عن المخطوبة، شأنه معها شأن الرجال الأجانب، فلا يكلمها، ولا يراسلها؛ إلا إذا كانت هناك حاجة، فتجوز المكالمة، أو المراسلة بقدر الحاجة، من غير توسع.

وعليه؛ فإن كانت هناك حاجة معتبرة للمكالمة، أو المراسلة مع الفتاة، فهي جائزة بقدر الحاجة، وإذا لم تكن هناك حاجة، فليس لك مكالمتها، أو مراسلتها؛ سواء رضي أهلها أم لم يرضوا، وراجع الفتوى رقم: 15127.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة