ليس للأم منع ابنتها من صلة رحمها

0 88

السؤال

أنا متزوجة، وأبي متوفى، وأواصل ابنة عمي التي لا تريد أمي أن أتواصل معها، وقالت: إنها لن تسامحني إن فعلت وتواصلت معها، فهل يجوز لها أن تمنعني؟ وهل أعتبر عاقة؟ وهل يمكنني أن أتواصل معها دون علم أمي؛ لأنني أحبها وأعزها؟ أم أتوقف لأن أمي تريدني أن أتوقف عن مواصلتها، ومواصلة كافة أعمامي وعماتي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإنه ليس للأم منع ابنتها من صلة رحمها، ولا طاعة لها في ذلك؛ لما جاء في الحديث: لا طاعة لبشر في معصية الله. أخرجه أحمد، وصححه الألباني.

فبيني لوالدتك خطورة أمرها لك بقطيعة الرحم، وأنها بذلك تضاد أمر الله سبحانه، وعليك أن تتلطفي لها في الاعتذار عن طاعتها في ذلك، بأسلوب حسن، ملؤه الأدب، وخفض الجناح.

وإن أبت والدتك إلا أمرك بقطع رحمك، فصلي رحمك دون علمها، وراجعي في هذا الفتوى: 110513.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة