حكم انتفاع الموظف بتذاكر التنقل الزائدة

0 90

السؤال

أعمل موظفة في شركة حكومية، يصرف لي حصة من الوقود للشهر لعربة مؤجرة لتوصيلي من وإلى المنزل بواسطة سائق، وأعطيه تذكرة كل أسبوع، إلا إذا زاد العمل أعطيه مرة أخرى، ونهاية الشهر يبقى معي تذاكر موفرة، والآن نحن على نهاية العام. ماذا أفعل في هذه التذاكر؟ لأني لا أدري لو رددتها إلى قسم الخدمات ماذا سيعمل بها. أترد للشركة أم ماذا؟ دلوني ماذا أفعل.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالعبرة بشروط الشركة وقوانينها المنظمة لهذا الأمر، فإن كانت تدفع هذه التذاكر للموظف، ولا تطالبه بما بقي عنده منها، فلا حرج عليك حينئذ بالانتفاع بما بقي عندك، وأما إن كانت تعطي الموظف لينتفع منها قدر حاجته في العمل فقط، وما زاد عن ذلك يرده إليها، فعليك رد الباقي إلى الجهة التي يرد إليها الباقي حسب النظام المتبع، فإذا فعلت ذلك برئت ذمتك، ولست مسؤولة عن تصرف قسم الخدمات بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات