عورة المرأة مع المرأة المسلمة

0 92

السؤال

أنا سأخطب قريبا، وقد رزقني الله امرأة ذات دين، وأهلها كذلك، ولن يوجد اختلاط في الاحتفال بالخطبة، فهل يجوز لخطيبتي أن ترتدي فستانا يكشف ذراعها، وما فوق الصدر، وتحت سيقان الأرجل أمام النساء في الاحتفال أم لا؟ أفيدونا -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دام لبسها للفستان المذكور بين النساء، فلا حرج فيه؛ لأن عورة المرأة مع المرأة المسلمة هي ما بين السرة والركبة، فقد قال البغوي في تفسير قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن ـ قوله تعالى: أو نسائهن ـ أراد أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن المرأة إلا ما بين السرة والركبة، كالرجل المحرم. انتهى. وراجع للمزيد الفتوى رقم: 156183.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة