حكم مطالبة المقاول للعملاء بفرق التكاليف بسبب زيادة أسعار المواد

0 97

السؤال

لدي شركة مقاولات عقارية لبيع شقق بالتقسيط، وبعد زيادة أسعار الحديد والإسمنت. هل يحق لي طلب فرق تكاليف من الزبائن نتيجة زيادة الأسعار؟ مع العلم أن المشترين لم يسددوا كامل الثمن.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت العلاقة بين السائل وعملائه علاقة بيع وشراء، كما قد يفهم من قوله: (لبيع شقق بالتقسيط ... مع العلم أن المشترين .. ) فهذا تقتضي صحته أن تكون الشقق قد تم إنشاؤها بالفعل، وبالتالي فلا وجه للمطالبة بأي زيادة في الثمن المتفق على تقسيطه، شأنه شأن سائر الديون الثابتة في الذمة. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 203818.

وأما إن كانت العلاقة بين السائل وعملائه هي علاقة مقاولة بعقد استصناع ونحوه، كما قد يفهم من قوله: (طلب فرق تكاليف من الزبائن) بما يعني أن الشقق كانت لا تزال تحت الإنشاء، وبالتالي يمكن أن تختلف أسعار الإنشاءات عن وقت إبرام العقد. فإن كان الأمر كذلك، فالمطالبة بهذا الفرق إن كان مجحفا بالمقاول: أمر مشروع من حيث الجملة، ولكن الذي يبت في هذا الاستحقاق وقيمته إن حصل نزاع أو خصومة، إنما هو القاضي أو المحكم، وراجع في ذلك قرار المجمع الفقهي المتعلق بشأن الظروف الطارئة، وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقدية، والذي سبق نقل بعض فقراته في الفتويين التاليتين: 73493 ، 121595. وراجع في عقد استصناع البناء وشروطه الفتويين: 115760، 135493.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة