الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية القبض في الاستصناع، وحكم بيع المصنوع قبل تسلمه

السؤال

أعلم أن الاستصناع الموازي جائز. ولكن هل يُشترط على الصانع الأول، المتعاقد مع الزبون، أن يقبض المصنوع قبضًا حقيقيًا من الصانع الثاني قبل تسليمه للزبون؟ وما حكم أن يكون الاستصناع الموازي بين ثلاثة صُنَّاع؟ وهل هناك حدٌّ لعدد الصنَّاع في الاستصناع الموازي؟
وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقبض في الاستصناع يجوز أن يكون حكميًا، وذلك بمجرد تمكين الصانع للمستصنع من قبض المصنوع.

جاء في المعايير الشرعية في المعيار رقم 11 المتعلق بالاستصناع والاستصناع الموازي: يجوز أن يكون تسليم المصنوع بطريقة القبض الحكمي، بتمكين الصانع للمستصنع من قبض المصنوع بعد إنجازه، وبذلك ينتهي ضمان الصانع، ويبدأ ضمان المستصنع، فإذا حصل بعد التمكن تلف للمصنوع غير ناشئ عن تعدّي الصانع، أو تقصيره يتحمله المستصنع، وبذلك يتم الفصل بين الضمانين: (ضمان الصانع، وضمان المستصنع). اهـ.

فإذا حصل القبض الحكمي، وانتقل الضمان للمستصنع الأول، جاز له أن يسلمه للزبون.

وليس هناك عدد معين للمستصنعين، ولكن لا يجوز بيع المستصنع قبل قبضه، ولا ربط عقود الاستصناع ببعضها، ويجب أن يتحمل كل صانع تبعات عقده، فيضمن المصنوع قبل تسليمه إلى المستصنع.

جاء في المعيار السابق: لا يجوز بيع المصنوع قبل تسلمه من الصانع حقيقة، أو حكمًا، ولكن يجوز إنشاء عقد استصناع آخر على شيء موصوف في الذمة، مماثل لما تم شراؤه من الصانع، ويسمى هذا الاستصناع الموازي. اهـ.

وجاء فيه أيضًا:

- يجب أن تتحمل المؤسسة نتيجة إبرامها عقد استصناع بصفتها صانعًا تبعات المالك، ونفقات الصيانة، والتأمين قبل التسليم إلى المستصنع (العميل)، ولا يحق لها أن تحوّل التزاماتها مع العميل إلى الصانع في عقد الاستصناع الموازي.

ـ لا يجوز الربط بين عقد الاستصناع، وعقد الاستصناع الموازي، ولا يجوز التحلل من التسليم في أحدهما إذا لم يقع التسليم في الآخر، وكذلك التأخير، أو الزيادة في التكاليف، ولا مانع من اشتراط المؤسسة على الصانع في الاستصناع الموازي شروطاً -بما فيها الشرط الجزائي- مماثلة للشروط التي التزمت بها مع العميل في الاستصناع الأول، أو مختلفة عنها. اهـ.

وانظر للفائدة الفتاوى: 417091، 496270، 109139.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني